المحقق النراقي

401

مستند الشيعة

على الحقيقة ، وهم أساطين أهل الاسلام ، فكيف يقال : إنه مخالف لعمل المسلمين ؟ ! وأما تسويته في الظن مع العدلين وإيجابها تسويتهما في القبول فهو من باب القياس المردود عندنا . فتأمل . ونقل في الشرائع قولا بعدم قبول العدلين في الهلال مطلقا ( 1 ) . وهو ضعيف مردود بجميع الروايات المتقدمة . فروع : أ : قد صرح جملة من الأصحاب - منهم : الفاضل ( 2 ) وغيره ( 3 ) - بأنه لا يعتبر في ثبوت الهلال بالشاهدين حكم الحاكم ، بل لو رآه عدلان ولم يشهدا عند الحاكم وجب على من سمع شهادتهما وعرف عدالتهما الصوم أو الفطر . وهو كذلك ، لقوله في صحيحة منصور المتقدمة : ( فإن شهد عندك شاهدان ) ( 4 ) ، وفي صحيحة الحلبي السالفة : ( إلا أن يشهد لك بينة عدول ) ( 5 ) . ب : يثبت الهلال بالشهادة على الشهادة ، وفاقا لشيخنا الشهيد الثاني والمدارك والحدائق ( 6 ) ، لعمومات قبول الشهادة على الشهادة ، كمرسلة

--> ( 1 ) الشرائع 1 : 199 . ( 2 ) في التذكرة 1 : 271 . ( 3 ) كصاحب الحدائق 13 : 258 . ( 4 ) راجع ص : 379 . ( 5 ) لم تتقدم كذا صحيحة للحلبي ، نعم هذا النص موجود في صحيحة الشحام المتقدمة في ص 379 . ( 6 ) الشهيد الثاني في المسالك 1 : 76 ، المدارك 6 : 170 الحدائق 3 : 262 .